الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)
72
سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)
فيكره « 1 » ، وكذلك أيضاً يكره استنابة المرأة لا سيّما الصرورة إن لم تقوَ على إتقان أعمال الحج « 2 » .
--> ( 1 ) وعليه تحمل الروايات الدالة على عدم الإجزاء . ( 2 ) قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب بعدم جواز نيابة المرأة الصرورة مطلقاً ، واختاره ابن البراج في المهذب ، وفي الإستبصار بعدم ذلك عن الرجل فقط ، واشترط لحج المرأة عن الرجل أن تكون عارفة بالمناسك وقد حجت سابقاً ، وتمسك برواية مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام فيالمرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة ، فربّ امرأة أفقه من